العلامة الحلي
115
منتهى المطلب ( ط . ج )
« بمثلها فارموا » « 1 » . وقال عليه السلام : « يا أيّها الناس لا يقتل بعضكم بعضا ، فإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 3 » . ومثله روي عن ربعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » ، والأمر يدلّ على الوجوب . ولأنّه رمي بغير الحجارة ، فلم يجزئه ، كما لو رمى بالدراهم ، والدراهم مخلوقة في الأرض فهي من جنس الحجارة . احتجّ أبو حنيفة وداود « 5 » : بقوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا رميتم وحلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء » « 6 » ولم يفصّل .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3029 ، سنن النسائيّ 5 : 268 ، مسند أحمد 1 : 215 و 347 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 25 : 160 - 161 الحديث 388 و 389 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 1008 الحديث 3028 ، سنن أبي داود 2 : 200 الحديث 1966 ، مسند أحمد 3 : 503 وج 5 : 379 وج 6 : 376 و 379 ، سنن البيهقيّ 5 : 128 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 25 : 160 الحديث 388 . ( 3 ) التهذيب 5 : 195 الحديث 650 ، الوسائل 10 : 52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 وص 71 الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 196 الحديث 651 ، الوسائل 10 : 52 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل الحديث 2 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 66 ، بدائع الصنائع 2 : 158 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 147 ، المغني 3 : 455 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 459 . ( 6 ) مسند أحمد 6 : 143 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 276 الحديث 186 و 187 ، سنن البيهقيّ 5 : 136 ، كنز العمّال 5 : 78 الحديث 12128 .